منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٣

ومن كسر شاة، في حرثه. فإنها تقوم سالمة ومكسورة. ثم يعطي صاحبها، قيمتها صحيحة. وتسقط عنه قيمتها مكسورة.

وكذلك الجمل والبقر.

وأما الحمار، إذا كسر، فإنه يعطى قيمته؛ لأنه إذا كسر، لم ينتفع بلحمه. وكذلك الجمل والثور، إذا لم يكن للحمهما قيمة.

ومن عور عين دابة. فعليه ربع ثمنها. وفي عينيها جميعاً، قيمتها كلها. فإن كانت مما يؤكل لحمه، طرح عن الجاني، قيمة اللحم. وإن كانت ممن لا يؤكل لحمه، لم يطرح عن الجاني، شيء من قيمته. والدابة تعطي الجاني.

ومن عقر دابة. فماتت في الوقت. فعليه قيمتها.

وكذلك إن كانت بعد الوقت بقريب.

وإن ماتت بعد ذلك، قومت سالمة ومعتورة. وأعطى ربها، ما نقص من قيمتها.

وجارحات الدواب، ليس كجراحات البشر. وإنما فيه سوم العدول، كما يرون، من نقصان الثمن.

ومن قطع عضواً من دابة، قومت صحيحة سالمة، ثم تقوم مقطوعة ذلك العضو، ثم ينظر فضل ما بين قيمتها صحيحة سالمة. ثم تقوم مقطوعة ذلك العضو. ثم ينظر فضل ما بين قيمتها، صحيحة وغير صحيحة. فيلزم ذلك الجاني، لرب الدابة. وتكون الدابة لربها.