منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٤

فصل

واختلفوا في جنين الدابة.

فقال الحسن: قيمته عشر ثمن أمه.

وقال النخعي والشافعي: قيمة ما نقص من أمه.

وقيل: من ركب ناقة لغيره. فألقت جنينها ميتاً. فعليه عشر ثمنها، قياساً على الأمة.

وإن خرج حياً، ثم مات. فقيمته – وإن لم تطرح ولداً، وصبت دماً، أو غير ذلك – قومت سالمة ومركوبة. وعلى الراكب، نقصان قيمتها.

ومن ضرب شاة، فألقت جنيناً ميتاً. فتقوم الشاة. وبها الولد. وتقوم بعد ما طرحته، ثم يعطي صاحبها، فضل ما بين القيمتين.

ومن كسر شاة، من ذرعه، أو طرحها. فقال لصاحب الشاة: أعطني إياها أداويها، وأعطيك ثمنها. فكره أن يعيطيه إياها. ثم ماتت.

قال: على الجاني غرم الشاة لصاحبها.

فصل

واختلف المسلمون – في إطعام الدواب الأنجاس. فمنع منه بعض. وبعض أجازه.

ومن كلف دابته أكل شيء، من الطعام، يريد بذلك سلاحها. فلا بأس.

ومن أطعم الكلاب، أو غيرها، شيئاً من الطعام، الذي للبشر. فلا نعلم في ذلك منعاً.