منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٨

وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل الكلب العقور.

وأجازوا قتل الكلاب الضواري.

وقيل: إن الأبرار: همالذين لا يؤذون أحداً، حتى الذر. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الهدهد والنحلة.

ويجوز قتل الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور.

وإذا خشي المحرم على نفسه شيئاً، من الكلاب أو السباع. فجائز له قتلهن.

وقيل: دخلت امرأة النار، لأجل هرة، ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم ترسلها تأكل من هوام الأرض. وهي دوابها الصغار.

ونهى عن قتل الهرة، وأن يورش بين بهيمين.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: من ورش بين بهيمتين، فهو ملعون.

وقيل: إن أقذر الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها. وظلم الأجير أجرته. وقتل البهائم، لا لمعنى.

وروي قتادة عن عائشة – رضي الله عنهما -: من ترك حية، مخافة شرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوا الحية والعقرب، صغارهن وكبارهن؛ فإنا ماسالمناهن مذ حاربناهن.

وقيل: إن العقرب لا تضرب الميت، ولا المغشى عليه، ولا النائم، إلا أن يتحرك.