الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٨وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل الكلب العقور.
وأجازوا قتل الكلاب الضواري.
وقيل: إن الأبرار: همالذين لا يؤذون أحداً، حتى الذر. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الهدهد والنحلة.
ويجوز قتل الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور.
وإذا خشي المحرم على نفسه شيئاً، من الكلاب أو السباع. فجائز له قتلهن.
وقيل: دخلت امرأة النار، لأجل هرة، ربطتها فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم ترسلها تأكل من هوام الأرض. وهي دوابها الصغار.
ونهى عن قتل الهرة، وأن يورش بين بهيمين.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: من ورش بين بهيمتين، فهو ملعون.
وقيل: إن أقذر الذنوب ثلاثة أشياء: ظلم المرأة صداقها. وظلم الأجير أجرته. وقتل البهائم، لا لمعنى.
وروي قتادة عن عائشة – رضي الله عنهما -: من ترك حية، مخافة شرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوا الحية والعقرب، صغارهن وكبارهن؛ فإنا ماسالمناهن مذ حاربناهن.
وقيل: إن العقرب لا تضرب الميت، ولا المغشى عليه، ولا النائم، إلا أن يتحرك.