الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٩وقيل: عمر الذباب أربعون يوماً. ولا يجوز ضرب الدابة، كانت له، أو لغيره.
ومن أخذ دابة لغيرة. وأباح له ضربها، فلا يجوز له ضربها؛ لأن صاحب الدابة، لايجوز له ضرب دابته. فكيف يجوز له إباحته، فيما لا يجوز له! وليس في العمل على الدواب، وقت محدود كالعبيد.
ومن آذاه القمل. فجائز له أن ينشر ثوبه، في الشمس، ليموت القمل. ولا يطرح القمل في النار.
ولا يجوز أن تخصى الإبل والخيل والحمير.
وأجازوا إخصاء الغنم، لتسمن.
وقيل: يخصى من الدواب، ما كان يخاف منه المضرة، ولو كان من الإبل والبقر والحمير.
وأجاز بعض أصحابنا إخصاء الفحول للمنافع.
وقيل: أجاز أبو سعيد – رحمه الله – إخصاء السنور.
وقيل: يجوز أن تضرب الدابة، على ما كلفت عليه من المسير، إذا كانت تقدر على ذلك.
وعن محمد بن محبوب – رحمه الله – في الدابة التي لا يؤكل لحمها، إذا هرمت أو كسرت، أو صارت، بحد ما لا ينتفع به، إنها تذبح، ويرمى بها، ولا تسيب.