الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٢وإن لم يكن علم أن جمله يقتل الجمال، وهن هائج. فأطلقه عمداً، على فحل قوم، في إبلهم. فعليه الضمان. ولا حبس عليه.
وإن أطلقه في المرعى. فلقي فحلاً، فقتله. فلا ضمان عليا، ولا حبس، إلا أن يكون قد تقدم علي، في ذلك. فعليه الضمان، ولا حبس عليه.
وإن رجع المعقورة عليه دابته، ورب الدابة العاقرة، إلى الأحكام. وطلب المعقورة دابته، ضمان ما أصابها من العاقرة. فقال رب الدابة العاقرة: لم أعلم أن دابتي من قبل، تعقر الدواب. فعلى الرجل المعقورة دابته، البينة العادلة: أن جمله، أو حماره الذي عقر دابته، كان يعقر الدواب، أو يقتلها من قبل. وصاحبه يعلم ذلك.
وإن كان كبش أو تيس، يعرفان بنطح البشر، تقدم على أربابها. فإن أصابا شيئاً، بعد التقدمة، ضمن أربابهما.
وكذلك الديك، إذا كان يصيب الناس.
ومن تقدم عليه، في شيء من هذه الدواب، ثم أطلقها عامداً. فعلي الحبس، مع الضمان.
وقال أبو سعيد – رحمه الله -: في الدابة المعروفة بالنطاح، أو العقر، إذا أصابت أحداً.
فقول: على ربها الضمان.
وقول: لا ضمان عليه، إلا أن يحتج عليه، في حفظها. وإن لم تكن معروفة بذلك، من قبل. فأصابت أحداً. فلا أعلم أنه يلزمه ذلك.