منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٣

قيل له: فإذا كانت معروفة بذلك. فدخل داخل، في منزل صاحبها فأصابتها فيه.

قال: إذا كانت في حصن لها. فدخل داخل، بغير إذن، ممن عليه الإذن. فلا ضمان له على صاحب الدابة.

وإن كان بإذن منه. فقيل: عليه الضمان.

وقيل: من ربط دابته، بحبل وثيق. فقطعته، أو سرق منها. وأكلت زراعة الناس. فينبغي أن يكون عليه غرم ما أكلت.

وقول: إذا كان الحبل، مما يؤمن على وثاقها. فقطعته، أو سرق، إنه لا ضمان عليه فيما أكلت.

وكذلك إن كان يرعاها. فأكلت، ولم يضيع. فلا غرم عليه. وإن ضيع، فعليه الغرم.

ومن أطلق حماره على دواب الناس. وهو يعرفه، من قبل، يعقر الدواب. فعقر فيهن. فعليه للضمان، ولو لم يتقدم عليه في ذلك.

ومن اتهم دابة إنسان، بأكل شيء. فلا يحكم له، إلا بالصحة. وليس على الدواب تهمة. وإن طلب يمين صاحب الدابة، حلف: ما يعلم أن دابته أفسدت عليه.

وإن رد اليمين، على صاحب الزرع حلف: لقد أفسدت هذه الدابة، علي زرعي. ويحبس في سبب الفساد، خادم صاحب الدابة؛ لأنه ضيع الدواب.