الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٤وتحبس المرأة في بيتها. وتتعاهد لصلاتها وطعامها وشربها. ويحبس قيم اليتيم، أو غلامه، بفساد دوابه.
وإن كان اليتيم مراهقاًن حبس في غير السجن، في مثل مسجد، أو طريق وأخذ به وليه.
ومن أطلق حماره، بع التقدمة في وثاقه. فعليه ضمان، ما أصاب من الناس، أو الدواب، أو غير ذلك. وعليه دية من قتل حماره.
وإن جمحت الدواب، بعضها على بعض. ولم يقدر أحد أن يدنوها، مخافة أن يناله من ضررهن. فرمى فيهن بحجر فأصابت إحدى الدواب. فبعض يذف في ذلك، إلى الضمان.
وبعض يقول: لا ضمان عليه، إذا كان يدفع عن نفسه، أو ماله، أو مال غيره.
ومن كان يسير على دابته. وهو يضربها في وجهها. يبغي بذلك زيادة السير، لأمر بداله. فلا تضرب الدواب، في وجوهها؛ لأن الدواب تسبح برؤوسها. وأما ضربها، في غير رؤوسها، بقدر ما يقيمها على الطريق، أو السير، الذي تقدر عليه، في وقتها ذلك، فلا بأس.
ومن عدا عليه بعير، أو ثور، أو كلب، أو حمار وخاف منه على نفسه القتل فقتله، فلا شيء عليه، إذا أقام على ذلك بينة عادلة.
وأما إذا ادعى ذلك هو. ولم يصدقه رب الدابة، فلا يصدق.
وقال معمر عن الزهري: إنه ضامن للبعير.