الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٩وقال أبو الحواري – رحمه الله -: من وجد دابة في زرعه. وحوله زرع الناس. وخاف – إن ساقها – تخرج من زرعه إلى زرع غيره، إن له أن يخرجها من زرعه.
فإذا دخلت زرع غيره. وهو ينظر إليها، أخرجها أيضاً منه.
وإن دخلت زرع غيره. وهو لا يعلم، فلا شيء عليه، علم بعد ذلك بدخولها، أو لم يعلم، إذا لم يرد أن يخرجها من هذا الزرع، إلى هذا الزرع.
وكذلك إن أخرجها من زرعه، أو زرع غيره. ثم تلفت بعد ذلك، فلا ضمان عليه. وإن أمسكها، فعليه الضمان، حتى يؤديها إلى أهلها.
وإن أخرجها من الزرع. وساقها وذهبت، فلا ضمان فيه، إلا أن يكون كلب راع، أو كلب صيد. ففيه الضمان. وعلى ربه قيمة ما أكل من الطعام، أو الدواب.
وكذلك القول في السنور. وهذا إذا قتلهما بعد الأكل.
وإن دفعهما – حين أراد الأكل – فرماهما، أو ضربهما – حين ذلك – فلا ضمان عليه.
وصفة الكلب للكلب: هو الذي يربط، ويوضع له الطعام والشراب، ويعلم الصيد حتى يحذق.
وقيل: إن المؤذي يقتل، حيث ما يوجد.
وذلك مثل الحية والعقرب والدبي، كان في منزل، أو غيره. كان ذلك برأي رب المنزل، أو بغير رأيه.