منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١١

بما يحرز به مثلها، ثم انطلقت، فأحدثت حدثاً، في زرع، أو غيره، إنه ليس عليه ضمان، فيما بينه وبين الله.

وأما في الحكم. فإذا أكلت حرثاً في الليل، فعلي الضمان، إذا صح ذلك حتى يصح، أنه أحرزها، بمثل ما يحرز به مثلها، ثم انطلقت بعد ذلك.

وأما إذا أحدثت، من مثل عقر، أو أكل من جمل، أو ثور أو حمار، بعد ما أوثقه، بما يوثق به مثله، فلا ضمان عليه في ذلك.

وأما إذا أحدثت، من مثل عقر، أو أكل جمل، أو ثور، أو حمار، بعد ما أوثقه، بما يوثق به مثله، فلا ضمان عليه في ذلك.

وإن لم يوثقه، فعليه الضمان. وذلك إذا كان معروفاً، بالعقر والأكل.

وأما فيما بينه وبين الله، فإذا أوثق دابته، بما يوثق به مثلها. فلا ضمان عليه فيما أصابت.

وأما في الحكم، فإذا صح أنها كذلك. فعليه الضمان، حتى يعلم، أنه أحرزها وأوثقها، وانطلقت من وثاقه.

فصل

وقيل: من وقعت غنمه، في حرث قوم ليلاً، ضمن ما أفسدت فيه. وإن كان نهاراً فهو سرح. وحفظ الحرث بالنهار، على أهله ولا شيء على أرباب الغنم وهو رأي أبي عبيدة وضمام.

وقيل: من كان له شيء، من الخيل أو الإبل، أو البقر، أو الحمير، قد عرف بقتل الدواب وعقرها، فإنه يضمن، ما قتلت وعقرت.

وقيل: إن مرسي بن علي – رحمه الله – دعا رجلاً ببينة، على حمار، قتل حماراً، أن الحمار القاتل، كان يقتل الحمير، من قبل.