الجزء الثامن عشر
الجزء ٢٠ · صفحة ٤١٢قال محمد بن المسبح: ينبغي أن يعلم، أنه كان يعقرها. وصاحبه يعلم ذلك.
وقال أبو سعيد – رحمه الله -:لا يحسن أن تلزمه الحجة بالضمان، بلا علم، ولا صحة، أنه كان يعلم منه ذلك، قبل الحدث، الذي يضمنه.
وقول: إنه لا يلزمه الضمان، في الحكم، حتى يتقدم عليه، في حفظ دابته.
وقيل في دابتين، مقرونتين في حبل. نطردهما رجل. فخنقت إحداهما الأخرى. فقتلتها؛ إنه يضمن لقيمتها.
وقيل: من سرق كلباً، أو هراً من حرز. وهو قيمة أربعة دراهم فصاعداً. فعليه القطع.
ومن رأى دابة، تضر عليه، أو لم تضر. فربطها، حتى ماتت، في رباطه، فإنه يضمنها.
وإن أراد طردها من زرعه، فامتنعت من الخروج منه. فضربها فتلفت في الضرب، في ذلك الحال؛ فلا ضمان عليه.
فصل
وقال أبو عبد الله – رحمه الله -: لا بأس ببيع كلب الصيد والسنور.
وقيل: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
وقال بعض - في كلب القنص وكلب الرعي -: اشترهما، ولا تبعهما. والسنور – اشتره وبعه.
وقال أبو الحسن: لا يجوز بيع الغراب والرخمة والثعلب؛ لأنه سبع.
وقيل: لا بأس أن يعلو الحمار الفرس، لتلد بغلاً.