منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٢

وكذلك إن كان مطلقاً بقراً، يرعى في الفلاة. فيجد عندها النتاج. ولم يعرف النتاج، غير أنها تقبع البقر، وتدر لها لبنها. فمن كان يعلم، أن بقرته أنتجت له ذلك، جاز له أخذه، في التعارف في ذلك.

وأما في الحكم، فلا يجوز له، على هذه الصفة.

وفي كتاب الضياء.

ومن كان يرى بقراً، أو غنماً لقوم. فولدت أولاداً. واختلف أهلها في أولادها. فما قال لهم الراعي، فهو جائز، إلا أن يصح ببينة: أنه يكذب.

وقيل: إن الإمام غسان – رحمه الله – كان مولياً على الدواب رجلاً. في يده حبل شعر، يدور القرية، إذا أصاب دابة مفسدة أخذها. ولم ينكر عليه ذلك أحد من الفقهاء.

وقال هاشم بن الجهم: إن رجلاً من سعال، وجد جملاً في حرثه. فأخذه، ولم يعرف له رباً. فذهب إلى العلاء بن أبي حذيفة. وقال له العال: اذهب به، حتى تخرجه من حيث جاء، من رعيه، في البرية. ثم تركه. وأشهد على سلامته شاهدي عدل.

فصل

وقيل في رجلين، لهما ناقتان عشراوان، أرغداهما في البرية. وغابا عنهما زماناً ثم طلباهما، فوجدا عندهما فصيلاً يتبعهما. ويرضعانه. ويقفان له، إذا انقطع. ولم يعلما أيهما أمه.

فقول: إن الولد تبع لهما.