منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثامن عشر

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢٤

القول العاشر

في الميزاب وأحكامه

ومن كان له ميزاب لمنزله، يطرح في أرض آخر. فطلب صرف ذلك عنه. فإن كان صاحب الميزاب، هو الذي أحدثه على صاحب الأرض، فهو مصروف عنه.

وإن كان قديماً. ومات محدثه، فلا نببصر إزالته، إذا طلب صاحب الأرض إزالة المثعاب والميزاب. وقال: إنه محدث، كان القول قوله.

وفي جامع أبي صفرة:

إن كان ذلك قديماً. ومات محدثه، فلا نبصر إزالته.

ومن بنى داراً. وجعل ميزاب بيته، تطرح في أرض رجل. وهي أرض براح، أو لا تزرع، فلبث على ذلك – ما شاء الله – ثم أتى صاحب الأرض في أرضه داراً. وقد كان الأول، ترك من أرضه، من خلف جداره ذراعاً، أو أقل، أو أكثر أو استقصى أرضه، ولم يدع خلف جداره شيئاً، من أرضه. فلما بنى هذا أرضه. قال له: أعزل عني ميازيبك؛ لئلا تضر بجدر منزلي. فإنه يصرف عنه ميازيبه، إذا طلب صرفها، أضرت عليه، أو لم تضر.

ومن اشترى أرضاً. وشرط عليه مجرى الغيث، في موضع، لمنزل رجل. فبنى أرضه، وجعل ميزاباً، إلى المجرى. فإذا كان في ملكه، فله ذلك، وإن كان يقضي إلى فلج، يجر الماء والطين إليه، ويقع ضرر، على الفلج، صرف ما حدث منه.