الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠إذا لم ير الشهود ذلك ويقوموا به، كان له أن يأتمن على ذلك، من شاء من أهل الأمانة.
وإن مات الشهود، وطلب الموكل والصى الصك، فإنه لا يسلمه، مادام فيه حق ثابت، أو وصية ثابتة، تى ينقضى حكم ذلك.
فصل
فإذا لفظ الموصى لفظا، لا يثبت فللكاتب أن يستأذن الموصى، أن يكتب له لفظا، يثبت عليه في الأحكام. فإن لم يستأذنه، وكتب الكاب برأية. فإذا أقراه عليه. فأقر به، جاز ذلك، إذا إطأن قلبهن انه أريد به ذلك.
فإن استغرابه في وصيته. وخاف أن يحيف على أحد من الورثة، فليأمر بتقوى الله وترك الحلف. ويكتب له ما يحتمل حقه وعدله، ما لم يعلم أنه باطل وحيف.
فإن أمرة تقوى الله، وعزم الموصى عليه على الوصية، لما إسترابه الكاتب فيه. فما احتمل حكة، كتب له ما يثبت، ولم يفشه بعد ما يأمرة بتقوى الله. فإن استرابه الكاتب، فلا يمتنع من الكتابة، بعد أن يأمره بتقوى الله. ولا أحب له الامتناع، قبل مشهدة الظلم.
فإن تبين للكاتب الحيف من الموصى، بعدما كتب. فليس على الكاتب شيئ، إذا كان حيفة في السريرة. وإن كان حيفة ظاهرا، غير أن الكاتب خفي عليه ذلك، في وقت الكتابة. وتبين له بعد ذلك. فإذا أعلن ذلك فلا يسعه أن يكتب.