الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤وإن أنفذها الوصي، وقد عرضها على من يلزمه الضمان، في الفتيا، فهو ضامن، في مال الذي عرضت عليه وأثبتها. وهى خالفة للحق.
وإن أنفذ الوصي الوصية بمعرفته وهى مما لا يلزمه الضمان، في الفتيا، من منزلة المعرفة. فلا ضمان عليه في ذلك. وفى ثلث مال المالك.
وكذلك إذا كان المعروضة عليه، بمنزلة من لا يلزمة الضمان في الفتيا، من منزلة المعرفة. فلا ضمان على الوصي، ولا الكاتب، ولا المعروضة عليه.
وكذلك إذا كان الكاتب، لا يلزمه الضمان من منزلته، في المعرة، فلا ضمان على الوصي، ولا المعروضة علية، ولا الكاتب.
وكذلك إذا كان الوصي بمزلة من لا يلزمة الضمان، في الفتيا. فأنفذها بمعرفته. وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان في الفتيا، وعرضت على من لا يلزمه الضمان في الفتيا. فلا يلحق أحدهما ضمان، إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا، من منزلته في المعرفة. وإن كان كلهم، ممن يلزمهم الضمان في الفتيا، فإنهم يلزمهم الضمان جملة، على الأثلاث. فأيهم تاب، كان عليه رد الجملة. وكان على الآخرين أن يردوا عليه، إلا أن يردوا جملة كل واحد منهم، ما يلزمه بذلك إليهم.
وإذا كان أحد الثلاثة فقيها. فأنقذت الوصية بمعرفته. وكان فيها ماهو مخالف للحق، زال الضمان عنهم جمله، وإن كانت من ثلث المال.
وإذا عرضه الوصي على من هو في موضع الفتي. وكان ممن يلزمه الضمان، في الفتيا، فلا ضمانا على الموصى. ويلزم المعروض عليه للوصي وليس لمن في يده وصية الميت، أن يدفعها للوصي، إلا برأي الشهود، لأن فيه شهادته.