منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

أو إطعام، والاستغفار والتوبة والندم على تضييعه ما لزمه بدله، واما إن تاب ولم يبدل تسويفاً منه أو جهلاً بالبدل حتى مات فهو هالك بذلك، إلا أن يكون تاب وأخذ في أهبة البدل فأدركه الموت قبل أ، يبدله فنرجو أن يكون معذورا إن شاء الله، واما إن بدل وتاب، ولم يكفر تسويفا منه أو جهلاً أو نسياناص فال نقدم على هلاكه.

ونوع آخر من المعاصي مثل: من زنا أو قاد أو غنى أو ناح أو شتم أو فلج أسناه أو مصل شعره بشعر رجل من رجل أو امرأة أو لعب بالملاهي، فكل من أ×ذ على شيء من هذا كراء أو على ما كان منه، فتوبته من ذلك رد ما أخذ من كراء على من أ×ذ منه، والاستغفار والندم على ما كان منه، وإن لم يأخذ عليه كراء فالتوبة مجزية له.

وكذلك من لعب بالشطرنج والنرد والجوز وكسب من ذلك فتوبته من ذلك رد ما كسب على من كسبه منه، والاستغار على ما كان منه من الأجر لربه والندم على ذلك إاذ كان الفعل قد وقع، وعليه إعلام من إمره أنه قدر جع عما أمره به، وأما إذا كان يلزم المأمور ضمان شيء لأحد فيما أمره به الآمر، فإن كان المأمور صبيا أو عبدا للآمر فالضمانعليه دون الآمر مع التوبة إلى الله من ذكل. وإن كان الأمور رجلاً بالغاً وأقر بما فعل فالضمانعليه دون الآمر مع التوبة إلى الله مما عمل، وإن أنكر المأمور فالضمان على الآمر وإنما يلزم الآمر الضمان على ما وصفنا إذا صح مع الآمر ذلك بالبينة أو يعاين منه ذلك الفعل الذي

٨٤٦ / ٩٬٢٥١