الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨وأوصى فلان هذا. أن يؤجر له من ماله، من يصوم عنه، كذا شهرا زمانا، بدلا وقضاء، عما لزمه، ن بدل شهر رمضان، ينفذ ذلك من ماله، بعد موته.
وأوصى فلان هذا: أن يكفر عنه من ماله، بعد موته، خمس كفارات صلوات، وكفارة كل صلاة منهن: إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهر زمان متتابعين، ينفذ ذلك من ماله، بعد موته.
وأوصى لان هذا: أن يكفر عنه، كفارات أيمان مرسلات. كفارة كل يمين، من هذه الأيمان: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. وأن يكفر شهري زمان متتابعين، أو عتق رقبة. ينفذ ذلك من ماله، بعد موته. على رأى وصيه.
وأوصى فلان هذا: أن يؤجر عنه، من ماله، بعد موته، من يحج عنه، حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذي بمكة. ويزور عنه قبر نبينا محمد – عليه أفضل الصلاة والسلام- بمدينة يثرب ويسلم له عليه، وعل صاحبيه: أبى بكر وعمرو ويفعل عنه، في هذه الحجة والزيارة، ما يفعله الحاجون والزائرون، من فرض وسنة، وواجب ومستحب، من لدن إحرامها، إلى تمام مناسكها ووداعه ينفذ ذلك من اله، على رأى وصيه بعد موته.
وأوصى فلان هذا، بنخلته اللانية، التي له بموضع كذا، وشربها من مائه من فلج كذا، للمسجد الفلاني، من قرية فلأنة، وقفا عليه، إلى يوم القيامة.