الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩وبنخلته الفلانية، في الموضع المذكور هنا، وشربها من مائه، من فلج كذ، يؤجر بغلتها من يصوم عنها، بدل شهر رمضان، مؤبدة إلى يوم القيامة.
وأوصى فلان هذا، بكذا وكذا درهما فضة، وكذا وكذا جرى حب ذرة وبكذا وكذا جراب تمر، عما لزمه، من زكاة ماله وبكذا وكذا درهم فضة لفقراء المسلمين، عما لزمه من ضمان، لم يعرف له ربا.
وأوصى فلان هذا: أنه يوم يموت، فمملوكه فلان، حر لوجه الله تعال، ولافتحام العقبة وما أدراك ما العقبة: فك رقبة، لا سبيل عليه لأحد، من ورثته ولا غيرهم، إلا سبيل الولاء.
وأوصى له- بعد أن يستحق العتق- كذا نخلة، من ماله الفلاني، وشربها من مائه، من فلج كذا وكذا. ينفذه إليه وصيه، بعد موته.
وإذا أكمل جميع الوصايا، وأراد أن يقر لأحد بشئ. كتب:
أقر فلان هذا، بأن عليه لولده لان، كذا وكذا درهم فضة من ضمان، ضمنه منه، وأن عليه لزوجته، فلأنة بنت فلان العلانية، كذا وكذا مثقالا ذهبا أحمر، وكذا وكذا درهم فضة ولحاف حرير وخادما أنثى، صداقها الآجل الذي تزوجها عليهن يجب محل هذا الحق، عليه لها، إلى حدوث موت، أو طلاق، أو وجه، من جوه الفراق، أو بينونة منه، بحرمه بينهما، أو تزيج غيرهان أو يتسرى عليها. وأقر فلان هذا، بكذا وكذا درهم فضة، لولده فلان، عوضا عما أعطى أولاده الكبار.
فإذا أراد أن يرجع إلى الوصية. كتب: أوصى فلان هذا ولا يكتب أوصى.