الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠فإذا أراد أن ينتقل، من الوصية إلى الإقرار. كتب: أقر لان هذا ولا يكتب: وأقر فلان هذا، لأنه لا تنسق الوصية على الإقرار، ولا الإقرار على الوصية، ليتميز كل شئ عن الاخر.
فإذا أكمل الإقرار الوصايا. كتب الوصى باسمه
وذلك أن يكتبك وقد جعل فلان هذا فلان ابن فلان الفلاني، وصيه بعد موته، في أنفاذ وصاياه، وقضاء دينه، واقتضاء ديونه. وأجارله، جميع ما يجوز له أن يجيزه له، من أمر الوصايا.
وقد جعل له كذا وكذا درهم فضة، من ماله، أجرة له، بقيامه على أنفاذ وصيته، وقضاء دينه، واقتضاء ديونه.
وقد جعل له أن يقتضى لك لنفسه، من ثلث ماله، بعد موته، بغير مشورة أحد من ورثته.
وقد جعل فلان هذا، لوصيه فلان، أن يقضى عنه دينه، وما عليه من الحقوق والتبعات والضمانات، من رأس ماله. وينفذ وصاياه، من ثلث ماله، بمشورة من ورثته، أو غير مشورة، من ورثته. وقد جعله نافذ الأمر، جائز الفعلن في جميع ما أوصاه به. وجعل جميع ورثته، في بيع ما يشاء، من اله، بنظر المسلمين، على من يشاء من الناس، لقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وما عليهمن التبعات والضمانات.
وقد أثبت فلان هذا جميع المكتوب عليه، فى هذا الكتاب، ثابتا كان،