منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢

القول السادس

فى ألفاظ الوصايا

وما يثبت منها وما لا يثبت

وفى(1) - وقيل فى رقعة، معروضة على أبى سعيدك أشهدنا لان ابن فلان، النازل حارة كذا، فى قرية كذا وكذا على نفسه. ونحن به عارفون. وهو رجل بالغ الحلم، لا نعلم فى عقلة نقصانا، أن عليه لزوجته فلانه بنت فلان، مائه نخلة، حقا لها، وصداقا عليه. وأوصى أن يقصى عنه ذلك، من مالهز

قال أبو سعيد: هذا معى ثابت، يخرج من رأس ماله.

وأقر أن عليه للفقراء مائه درهم وخمسين درهما. وأوصى أن يقضى عنه، من مال.

قال أبو سعيد: وهذا ثابت يخرج من رأس ماله.

وأقر أن عليه للان ابن فلان، المعروف بكذا وكذا، عشرة دراهمز

قال أبو سعيد: وذا ثابت، يخرج من رأس المال.

وأوصى للفقراء بخمسين درهما.

قال أبو سعيد: معى أنه ثابت. وهو من ثلث المال. للفقراء ثلثها، وللأقارب ثلثها.

(1) - الأثر: اسطلاح معهم، عن أقوال العلماء وآرائهم. وبه فسر قوله تعالى" أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ "