منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٣

وأوصى أن عليه كفارة صلاة. وأوصى أن يكفو عنه، من ماله.

قال: وهذا معى ثابت. وهو من ثلث ماله.

وأوصى للمسجد، المعروف بمسجد البساتين، الذى يؤم فيه فلان ابن فلان، بعشر نخلات، من جيد ماله، من سقى فلج كذا وكذا، وشربها من مائه، إلا أن يكون عواضد، لتكون هذه العشر النخلات، لهذا المسجد، المنسوب فى هذا الكتاب، وفى سراجه، وحصير الحراب منه.

قال أبو سعيد: وهو ثابت عندى، فى ثلث ماله.

وأوصى أن عليه حجة الفريضة، إلى بيت الله الحرام، بمكةز وقد فرضها فى ماله على نفسه، أربعمائه درهم وعشرين درهما، حجة الفريضة. ويزار عنه قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلمز

قال أبو سعيد: هذا معى ليس ثابت.

وأقر أن عليه لفلان ابن فلان، النازل كا وكذا بثلاثة دراهم إلا نصف دائق. وأوصى أن يقضى عنه، من ماله.

قال أبو سعيد: هذا معى ثابت. وهو من رأس المالز

قال: وأوصى لإصلاح فلج كذا وكذا، بستة دراهم.

قال أبو سعيد: وهذا لا يبين لى ثبوته. والله أعلم.

وقال لفلان ابن فلان هذا: إنه قد جعل زوجته فلانه بنت فلان، وصية فى أولاده. وقد جعل لها التصديق فى ماله، فيما ادعته لنفسها، أو لأحد من الناس من درهم وقيمته، إلى ألف درهم وقيمتها.