الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٤قال أبو سعيد: هذا معى ثابت. والقيمة معى، والتصديق معى.
وقال فلان ابن فلان هذاك إن لم يرئه ولد من صله، فميرثه من أخية فلان ابن فلان، وهو لابنة أخيه، فلانة بنت فلانة.
قال أبو سعيد: إن كان قال: إن لم يرثه ولد من صلبه، بطل ذلك، لأنى وجدت الكلام ساقطا.
وقال فلان ابن فلان هذاك إن حدث فى موت، من مرضتة هذه، فغلامه حر لوجه الله.
قال أبو سعيدك هذا ثابت. وإن كان مريضا، وات من مرضه، فذلك من ثلث المال.
وقال فلان ابن فلان: إن كان له ولد أنثى، فمنزله الذى يسكنه، هو لولده الأنثىز وإن لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى، فنصف منزله الذى يسكنه هو، لابنة أخيه: فلانة بنت فلان.
قال أبو سعيد: هذا معى ثابت، على بعض القول، على هذه الشريطة.
فإن كان له ولد أنثى، فمنزله الذى يسكنهن على هذه الشريطة.
وإن كان له ولد أنثى، فمنزله الذى يسكنه، على هذا الصفة، لولد الأنثى. وإن لم يكن له ولد أنثى ولا ذكرز فنصفة لابنة أخيه، على هذه الصفة. هذا معى من رأس المال، إذا ثبت.
وأقر فلان ابن فلان هذا: أن عليه لزوجته فلانة بنت لان، مائة درهم وثلاثين درهم. وأوصى أن نقضى عنه، من ماله.