الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٠ماتت فى مرضتها تلك. وإن صحت هو منتقضز وإن كانت رعت عن ذلك فهو منتقض.
وأما قولها: إن ملحفتها الزعفران، ومرتبها العسوية، وحليها لا بنتها، بإقرار منها، بحق لها عليها تعلمه. وهى لا تعلمه. فهذا ثابت. وهو من رأس المال، ولا تنقضه الصحة.
و أما اذا كان للفقراء، فهو فى الثلث. و تنقضه الصحة. و لها نيه الرجعة.
ز أما قولها: ان لمسجد المضبى نخلة فى مالها.
و لمسجد السهل نخلة من مالها من سنى، فهو ثابت و هو من الثلث. و تنقضه الصحة. و لها فيه الرجعة، لأن هذا الله.
و أما قولها: انها قد وكلت أختها، حبوة ابنة عمر، فى ولدها محمد بن أحمد.
فأما هذا فلا يثبت. و ليس للأم أن توكل فى ولدها أحدا. و انما ذلك للأب خاصة. فان اختار الصبى، أن يكون مع خالته. فله ذلك، و لا وكلة لخالته فى ماله.
و أما قولها: ان الى زوجها خالدا، أن يمضى ما عليه. و له من بعد هذا الوصية.
فمالها من سنى، فهو لابنها أحمد بن محمد بن أحمد، اقرارا منها له به، و نخلة لها بالمضى.
يقال لها: المشبع. و فرض لها يقال له فرض القنطرة، لابنها أحمد بن محمد بن أحمد.