الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤١فهذا ثابت. و هو لابنها أحمد بن محمد، أبى زوجها، أو لم يأب. لا ينظر الى قولها: ان أبى زوجها أن يمضى. و ليس ذلك بشئ. و مالها من سنى، فهو لابنها محمد. و النخلتان المشبع و الفرض هما لابنها، كما قالت. و لاتنقضه الصحة.
و أما قولها: قد وكلت ابراهيم بن عثمان، و أقامته مكانها فى بيع مالها، و انفاذ حجتها، لا عليه، فى بيعة مناداه لا غيرها. و ما لزمه فى الكراء و المؤونة له فى مالها. فهذه و كالة ثابتة، فى حياتها. فاذا ماتت المراة، لم يكن لها وكلة، حتى تقول: قد جعلته وكيلها، من بعد موتها، فى قضاء دينها، و انفاذ وصيتها.
و اذا لم تجعل له ذلك، فقد بطلت الوكالة. و هذا بيان الوصية الآخرة.
و أما قولها: انها قد ابرأت زوجها خالد بن محمد، فى كل حق لها عليه بقيام. فهذا لا يثبت زوجها: حتى تقول: بقيامه عليها. و على زوجها صداقها لورثتها.
و أما قولها: لابنتها ما كان لها بسنى بقيام. فهذا مثل الأول. و لا يثبت هذا لابنتها، حتى تقول: بقيامها عليها.
و أما قولها: لزوجها خالد ثلث مالها، و لابنتها ثلثاه. فهذا ثابت. و هو كما قالت: للزوج ثلث مالها، و لابنتها ثلثاه. و ما كان فى الوصية الأولى من الحقوق، فهو ثابت. و ما كان فيها من الوصايا. فينقضه قولها هذا: لزوجها ثلث مالها، و لابنتها ثلثاه.