الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣و أشهدنا تميم بن محمد: أن للفقراء و لأقربين عشرين درهما، تفرق عن. فهذا ثابت، من ثلث ماله للفقراء، و لأقاربه، الثلثان من العشرين. و للفقراء الثلث.
و أشهدنا تميم بن محمد: أن عليه فى ماله، الذى بأدم عشرين مد جراب تمر زكاه، تفرق عنه. فهذا ثابت، فى ثلث ماله، لفقراء أدم.
و أشهدنا تميم بن محمد، القائم بسنى خمسة مداخير، تفرق عنه، حتى يسمى على من فرق، الا أن يريد الورثة، أن يموا ذلك. فذلك اليهم، ان لم يكن معهم يتيم. و كذلك الصلاتان.
و أشهدنا تميم بن محمد: أن زوجته أم خالد بنت على، وكيلته فى حياته، ووصيته بعد وفاته. و هى المسلطة فى ماله. حتى تنفذ هذه الوصية. و المال فى يدها. هذه الوصية المسماة فى هذا لكتاب. فهذا ثابت. و لها أن تنفذ هذه الوصية، بعد موته.
فأما قوله: ان لها أن توكل شاءت، حتى تقضى هذا الحق. فليس لها ذلك. و انما يقضيها الورثة، اذا كانوا بالغين.
و أما ان كانوا يتامى، أقام لهم الحاكم، أو جماعة المسلمين وكيلا، يقضيها حقهاز و لها أن توكل فى حياتها، من ينفذ عنها هذ الوصية، التى أوصى اليها زوجها الا حقها.
و قولها: ان نازعا أحد فى هذه الوصية، فلها المؤويهة في ماله، الى مائتى درهم. فهذا ثابت لها.