منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤

و قوله: لها الخيار فى ماله- ان شاءت، أخذت صداقها من ادم، أو من سنى. فهذا ثابت لها.

و قوله: ان حدث لى حدث الموت، نفى ماله أن يطعم منه جريين برا وشاة للمأتم، ففى ثلث ماله. و الله أعلم.

و قال أبو سعيد: اذا قال الموصى: قد أوصيت بجميع ما فى هذا الكتاب، أن ينفذ عنى من مالى، أو ينفذ عنى جميع ما فى هذا الكتاب، من كالى، بعد موتى، أو بعد موتى، من مالى، اذا ثبت ذلك فى الوصية.

قال: فهذا معى ثلبت عليه. و يتفذ ما فيه، من الحقوق، و رأس المال. وما كان من الاقرار و لو قصر، من الألفاظ التى تثبت. و كذلك الوصايا، تنفذ من ثلث المال، و لو كانت ضعيفة اللفظ، عند الوصية، لأن الوصية، أن ينفذ عنه جميع ما فى هذا الكتاب، فهو اصلاح منه لذلك الأول و لآخر، مما فى هذا الكتاب. ضعيف فى الأصل، الا ما كان من الحقوق الباطلة فى الأصل، من طريق الباطل، من الربا، أو الحرام. و جميع ما صح أنه أريد به باطل، من الحيف، و الالجاء بالباطل. فذلك معى لا يصلح اثباته، و لو أثبته هو بعينه، لان الباطل لا يثبت أبدا. لكن المجهولات التى لا تصلح، الا بالمعايناتن أو بصفة. بعدمت الصفة. فذلك عندى لا يقدر على اصلاحه، و أشباه هذا. فان هذا و مثله، لا يصلح الا فيما يعرف، أو يعين، أو يوصف بصفة، يستدل بها عليه. و الكلام الذى يوصى به، و يشهد به. و هو من بعضه بعض. و لو قطعخ بنفس تنفسه، اذا أتم الباقى من الكلام. و ان قطعة بسكوت. أو بكلام غير ذلك. فالكلام الأول