منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧

أو الله، أو فى أنواع البر، كذا وكذا من مالىز ثم لك، ولم يوص بإنقاذه عنه، من ماله.

فقال بعض الفقهاء: استضعف ذلك. وهو عندى بمنزلة الأيمان، إذا حنث فيها، فلا يؤخذ فيا الذى خلفن ولا ورثته من بعده، إذا لم يوص بإنفاذهاز

وقيل: إن الوصية تكون على ما يكون نساقة مبتدأ الكلامز

فإن قالك أوصيت بكذا وكذا، لفلان ولفلان، كذا وكذا، وفلان كذا وكذا. فكل ذلك وصية.

قال أبو سعيد: وقد حتى يقول: ولفلان بكذا وكذا.

وكذلك إذا قال: لفلان على كذا وكذا، ولفلان ولفلان. فكل ذلك دين.

قال أبو سعيد: نعم. وكذلك إذا بدأ، فأقر بشئ، حتى يقطع تلك الصفة، بصفة غيرها.

ومن قال فى صحته: إذا مت فلفلان من مالى، كذا وكذا. ولا يقول: عطية، ولا وصية. فهذه وصية، إذا قال: إذا مت، فلفلان كذا وكذا.

قال أبو الحسن: وقيل: إنه إقرار.

ومن قال فى صحته، أو فى مرضة: قد أوصيت لفلان، بكذا وكذا وكذا بحق، ثبت ذلك للأجنبى، من الثلث. ولا يثبت من طريق القضاء. ولا يثبت ذلك للوارث.