الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧أو الله، أو فى أنواع البر، كذا وكذا من مالىز ثم لك، ولم يوص بإنقاذه عنه، من ماله.
فقال بعض الفقهاء: استضعف ذلك. وهو عندى بمنزلة الأيمان، إذا حنث فيها، فلا يؤخذ فيا الذى خلفن ولا ورثته من بعده، إذا لم يوص بإنفاذهاز
وقيل: إن الوصية تكون على ما يكون نساقة مبتدأ الكلامز
فإن قالك أوصيت بكذا وكذا، لفلان ولفلان، كذا وكذا، وفلان كذا وكذا. فكل ذلك وصية.
قال أبو سعيد: وقد حتى يقول: ولفلان بكذا وكذا.
وكذلك إذا قال: لفلان على كذا وكذا، ولفلان ولفلان. فكل ذلك دين.
قال أبو سعيد: نعم. وكذلك إذا بدأ، فأقر بشئ، حتى يقطع تلك الصفة، بصفة غيرها.
ومن قال فى صحته: إذا مت فلفلان من مالى، كذا وكذا. ولا يقول: عطية، ولا وصية. فهذه وصية، إذا قال: إذا مت، فلفلان كذا وكذا.
قال أبو الحسن: وقيل: إنه إقرار.
ومن قال فى صحته، أو فى مرضة: قد أوصيت لفلان، بكذا وكذا وكذا بحق، ثبت ذلك للأجنبى، من الثلث. ولا يثبت من طريق القضاء. ولا يثبت ذلك للوارث.