منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨

ومن قال فى وصيته: هذا مما أوصى به فلان للفقراء، كذا وكذا. وللأقارب كذا وكذا.

فعن أبى عبد الله –رحم الله- إنه جائز.

فإن قال –على أثر ذلك_: ولزوجتى صداق مائة نخلة. فليس لها شئ، حتى يقول: على، أو من ماله.

وقول: إذا قال –علىنسق هذا-: ولزوجتى مائة نخلة، من مالى فهذا يثبت. ولا يخرج الوصية من ماله.

وكذلك إن قال: على، فهذا ثابت، لأنه يمكن أن يكون الصداق لها على غيره. يتحول فى ماله، أو عليه، الذى يجب فى الوصية، أنه إذا قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلانن للفقراء كذا وكذا. ولفلان كذا وكذا، وإن هذا لا يثبت، حتى يقول: من مالى، أو فى مالى، أو وصية منى لهم.

وأما إذا قال: للفقراء كذا وكذا، ولفلان بكذا وكذا، إن ذلك ثابت، ولو لم يقل: من مالى، إذا كان معروفا، لإنه يخرج على التقديم والتأخير، لأنه لو قال: أوصى فلان ابن لان للفقراء، كذا وكذا. ولفلان كذا وكذا، فهو لا يثبت، ت يقول: من مالى.

فإذا قال: من مالى، ثبت ذلك، على سبيل الإقرار، من رأس المال، إذا كان معروفا.

وإذا قال: قد أوصيت أن لفلان على عشرة دراهم، كان هذا جائزا، إقرارا لا وصية.