الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩ولو قال: أقر لفلان، بعشرة دراهم ولفلان عشرة دراهم، كان الأول ثابت والأخر باطلا.
ولو قال: قد أوصيت لفلان، كذا وكذا، ولفلان بكذا وكذا. ففى الأثر: أنه جائز. وهى وصية. ولا يبين لى ذلك، حتى يقول: وللان بكذا وكذا، لأن قوله: كذا وكذا، غير قوله: بكذا وكذا.
ولو قال: قد أوصيت. ولفلان بكذا وكذا. وقال: كذا وكذا، لم يثبت، لأن معنى الكلام يخرج. وأوصيت فلانا كذا وكذا. فكأنه وصاه بذلك، لغير معروف، ولا شئ معروف، والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٤٨٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.