منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠

القول السابع

فيما يثبت من الفاظ الوصايا والإقرار

وما لا يثبت

وفى الأثر: ومن قال فى وصيته: مالى لفلان. وقد أوصيت لفلان بمالى، وعلى لفلان ألف درهم. فوجد مالكله ألف درهم، إن الألف يكون لفلان الذى أقوله بالمالز وهو الذى قالك مالى لفلان. وليس لصاحب الألف شئ، ولا للموصى له بالمال شئ.

ولو قالك قد أوصيت بمالى لفلان، وعلى لفلان ألف درهم، ومالى لفلان، كان هذا كله سواء. والمال الذى أقر له بالمالز ويكون هذا إقرارا ثابتان لمن أقر له به.

ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالى. ومالى لعمرو، كان المال لعمرو. وكان هذا إقرارا. ولم يكن لزيد فى الوصية شئ.

ولو قال: قد أوصيت لزيد بمالى. ولعمرو مالى، كان هذا إقرارا لعمرو بالمال. وليس لزيد وصية. وهذا كله سواء، فى التقديم والتأخير.

ولو قال: قد أوصيت لزيد، بمالى هذا وعين. ومالى لعمرو، كان ذلك سواءز وكان مال كله لعمرو المعين المهم. وكان المال كله لعمرو، بالإقرار. وبطلت الوصية.

وكذلك لو قالك قد أقررت بمالى لزيدز وهذه النخلة من مالى لعمرو،