منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٢

وقول: لا يثبت فى الحكم.

وعن أبى الحسن –رحمة الله-ك إذا قال: قد أوصيت بكذا وكذ، فهى وصية ثابتة، ولو لم يقل: من مال.

وكذلك إن قال: قد أوصيت للفقراء بمائة درم.

وكذلك إن قال: على لفلان كذا وكذا. ولم يقل: يقضى عنى من مالى، أو يؤدى عنى من مالى، وكأنه أخبر خبرا. ولم يقل: يقضى عنه.

فإذا قال: يقضى عنه، فقد أمر أن يقضى من ماله، أو أن ينفذ من ماله، فهو سواء.

قال أبو سعيد –رحمة الله-: إن قال: يقضى عنه، أو ينفذ عنه من ماله، فهما جائزان، فى الإقرار والوصية. وقال: يعجبنى فى معنى الاختيار: أن يوصى بقضاء ذلك عنه، من ماله، بعد موته فى الديون. وفى الوصايا: أن يوصى بإنقاذ ذلك عنه، من ماله، بعد موته، على معنى قوله.

قال أبو عبد الله –رحمة الله- فى رجل أقر أن لفلان عشر نخلات، وصيت منى له. أو قال: لفلان مائة درهم، وصية منى له. ولم يقل: من مالى، إن هذا جائز من ماله.

وإن قال: للفقراء والأقربين عشرون درهما، تفرق عليهم.

قال: هذا ثابت.

وعن هاشم بن غيلان –رحمة الله- فى رجل، له على أخيه دين، فأشهد