الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣أنه قد استوفاه، مخافة من الورثة. وقال له: إن قدرت على شئ، فأعطنى. فإن أنامت، لا سبيل لأحد عليك.
قال: إن كان من الورثة، فلا يجوز له ذلك. وإن لم يكن منهم، فهو وصية، يجوز ذلك منه له، ما يجوز فى الوصية.
وعن أبى الحسن –رحمة الله- فى رل، أوصى فى صحته لرجل، بشئ من ماله، إذا حدث موت، فهو له وصية. وله فيه الرجعة.
وأما قوله: فى صحته، إن حدث موت. فموضع كذا وكذا لفلان، بحق على له، أو قال: إقرارا منى له. فإذا كان فى صحته، فهو إقرار. فلا رجعة له فيه.
وإن قال: وأوصى فلان ابن فلان، لفلان عشرة دراهم، لم يثبت ذلك، لأن معناه: بأن لفلان بن فلان عشرة دراهم. فلما سقط الباء نصب أن.
فإن قال: هذا ما أوصى به فلان، لفلان ابن فلان، بعشرة دراهم من مالة، فهو وصية.
فإن قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، عشرة دراهم فى مال، فهو إقرار.
٨٬٤٨٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.