منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٤

فإن قال: أوصى فلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، فإنها وصية.

فإن قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أن الذى أوصى به فلان ابن فلان: أن لفلان ابن فلان، عشرة دراهم من مال، فهو إقرار. فإن قال: أوصى فلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، بعشرة درم، فإنها وصية. فإن قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: أن الذى أوصى به، لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، فهو وصية.

فإن قال: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، لفلان ابن فلان عشرة دراهم من ماله، فهو إقرار.

فإن قال: هذا ما أقر به فلان ابن فلان: أن ما أوصى به لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، فهو وصية، لأنه أقربها، أنا وصية.

فإن قال: أقر فلان ابن فلان: أن عليه عشرة دراهم، تنفذ عنه من ماله، بعد موته، فهو إقرار.

فإن قال: ذا ما أوصى به لان ابن فلان: أن الذى أقر به لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، فى ماله، فهو إقرار.

فإن قال: هذا ما أقر به فلان: أن وصيته لفلان، عشرة دراهم. فهذا لا يثبت قرارا، ولا وصية.

فإن قال: من ماله، والمسألة بالها، فهى وصية.

فإن قال: هذا ما أوصى به، فلان ابن فلان، عن فلان لفلان، عشرة دراهم فإنها وصية، فى مال الموص.

وإن قال فى وصيته: هذا ما أوصى به عبد الله لزيد، عشرة دراهم، إنه يثبت وصية، لقوله: به كأنه قال: بعشرة دراهم.