منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٥

فإن قال: هذا ما أوصى به لان ابن فلان به، لفلان ابن فلان، عشرة دراهم، فإنه لا يثبت، لاستحالة الكلام بمعنى به، إذا دخلت بين أن وبين الكلام للتقدم فى ذلك أن علي. فلما ل يكن فى النسق المتقدم، أن عليه فى إقرار قد تقدم. وكان هذا مبتدأ من كلام الموصى بطل.

فإن قال: قد أوصيت لزيد مالى كله، كان هذا إقرارا، لا وصية.

وإن قال: قد أوصيت بثلث مالى، لزيد وعمرو، كانت الوصية بينهما نصفين. وكان عمرو لقا بزيد، لأ، ه أدخل اللام فى عمرو. وكان لحقا بزيد.

وكذلك الإقرار لو قال: مالى لزيد وعمرو، كان المال بينما نصفين.

وكذلك لو قال: مالى لزيد ولعمرو، كان سواء. والمال بينهما نصفان.

ولو قال: لزيد مالى ولعمرو، كان بينهما نصفين.

وكذلك لو قال: لزيد ولعمرو على مائة درهم، كان سواء.

ولو قال: ألف دره على لزيد وعمرو، كان بينهما نصفين.

ولو قال: ألف درهم على لزيد ولعمر، كانت بينهما نصين عليه، وكان هذا إقرارا ثابتا.

ولو قال: قد أوصيت بثلث مالى، لزيد ولعمرو وعبد الله وخالد، وكانت الوصية ثابتة. وكان لزيد وعمرو ثلث الثلث، فى بعض القول. ولعبد الله ثلث الثلث، ولخالد الثلث.

وحجة من قال بذلك، لقول الل تعالى، فى الخمس: " فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ