منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٧

ومن جامع أبى محمد –رحمة الله-:

إذا قال الموصى فى وصيته: قد أوصيت لزيد، بنصيب بعض أولادى، كانت وصيته باطلة، لأن نصيب ولده، لا يستحقه غيره.

وإن قال: قد أوصيت له بمثل نصيب أحدهم. وكان له ابن وابنة، كان له مثل نصيب الابنة.

فصل

عن الشيخ أبى سعيد- رحمة الله-: من كتب فى وصيته: إحدى عشرة درهما. لا يثبت حتى يكتب: أحد عشر درهما، ى المذكر، وى المؤنث: إحدى عشرة. ويكتب: عشرة أمنان. ولا يكتب عشر أمنن. ويكتب: منوان ولا يكتب منان. ويكتب: دانقين ثلث درهم ضة. ودائق: سدس درهم. وهو أصح.

وإن كتب دانقين من الدراهم، فذلك جائز. وكذلك درهم ونصف درهم. وإن كتب درهم ونصف. ولم يذكر نصف درهم، فذلك جائز، على النسق الأول.

وإن كتب: درهم من الدراهم، جاز ذلك، وكذلك مائة درهم، لأن الله تعالى يقول فى كتابه: " مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ".

وإن كتب: مائة درهما، لم يثبت ذلك. وكذلك خمسة، وكذلك عشرون درهما. ولا يكتب عشرين درهم. والله أعلم. به التوفيق.

***