الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨القول الثامن
فى الوصية والإقرار بعد الموت
وإن قالك إن مت فى سفرى. أنو مرضى. فلفلان على ألف درهم. فإن رجعت، أوصححت. فليس على له شئ. ولم يقل: دين. أو قال: دين، فإنه يلزمه الل الدرهم. مات أو لم يمت من مرضه ذلك، أو من سفره ذلك. وقال موسى بن على: لا يلزمه شئ، إذا صح، أو رجع من سفره.
ومما يوجد أنه فى جواب هاشم بن غيلان -رحمة الله- إلى موصى بن على فى الآثار. ونلت: إن قال: إنى قد أكلت من مال شيئا، فادفعوا إليه ألف درهم. فإن حييت، فلا شئ على. فلما عوفى قال: إنه أكل شيئا.
قال: ليس ذلك إليه. وعليه ألف درهم.
وقول: ليس عليه الألف. ولكن يوجد حتى يقول له، بما يشاء، مما أقر، أنه أكله من ماله. والقول فى ذلك، قوله مع يمينه.
ومن قال فى وصيته – عند المرض-: كذا وكذا من مالى للان، يعنى رلا من ورئته، إن حدث موت. فسلمه إليه، فإنه وصية.
ولا تجوز وصية لوارث إلا بحق. وإن كان غير وارث. وخرج هذا، من ثلث مال الموصى، سلمه إليه.
وإن كان لا يخرج من ثلث مال الموصى، لم يسلم منه إلي، إلا ما خرج من الثلث.