منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩

ومن قال فى صحته: إذا مت، نخلى هذا المسجد.

نقول: إن هذا إقرار.

وقول: إنه وصية.

وقول: هذه النخلة وذه وقه، فهو سوءز

وقوله: إذا م، أو إن مت، أو متى ما مت، فكله سواء.

وبعض ضعف قوله: إذا مت.

ومن قال فى مرضه: إن حدث بى حدث موت. فثلث مالى لفلان، بحق له على. وليسه له بوفاء. فذا قضاء ثابت، وهو رأس المال.

والمريض إذا قال: إذا مت، فثوبى لفلان.

فقول: هذ إقرار.

وقول: إنه وصية.

وإن قال: إن مت، فثوبى لك، بقيا لك على، فهذا من القضاء. وللورثة الخيار فيه.

وقول: ليس للورثة فيه خيار.

فعلى قول من يقول: إنه وصية. يقول: إنه من الثلث، إذا علم أن يخرج الملك.

وقول: إنه يجوز له أن يأخذه، حتى يعلم أن لا يخرج، من ثلث ماله.

وقول: إن الوصية والعطية والبراءة فى المرض، بمنزلة الوصية.