الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٩ومن قال فى صحته: إذا مت، نخلى هذا المسجد.
نقول: إن هذا إقرار.
وقول: إنه وصية.
وقول: هذه النخلة وذه وقه، فهو سوءز
وقوله: إذا م، أو إن مت، أو متى ما مت، فكله سواء.
وبعض ضعف قوله: إذا مت.
ومن قال فى مرضه: إن حدث بى حدث موت. فثلث مالى لفلان، بحق له على. وليسه له بوفاء. فذا قضاء ثابت، وهو رأس المال.
والمريض إذا قال: إذا مت، فثوبى لفلان.
فقول: هذ إقرار.
وقول: إنه وصية.
وإن قال: إن مت، فثوبى لك، بقيا لك على، فهذا من القضاء. وللورثة الخيار فيه.
وقول: ليس للورثة فيه خيار.
فعلى قول من يقول: إنه وصية. يقول: إنه من الثلث، إذا علم أن يخرج الملك.
وقول: إنه يجوز له أن يأخذه، حتى يعلم أن لا يخرج، من ثلث ماله.
وقول: إن الوصية والعطية والبراءة فى المرض، بمنزلة الوصية.
٨٬٤٩٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.