الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٦٣قال: ولا يظن أن قوله: قد أوصيت لفلان، بثوب فى دارى باطل. ويقول: إنه إنما أوصى له بثوب فى داره.
وقول: إنه لا يثبت إلا أن يصح ذلك الثوب بعينه، أو توجد له فى دار له ثياب.
وقول حتى يصح ذلك الثول منها.
وقول: له أقلها ثمنا.
وقول: أوسطها.
وقول: بالعدد على الأجزاء من قيمتا.
وقول: له ثوب وسط، يعل فى أصل الدارن يباع له منها. ويشترى له ثوب إلا أن يفديها الورثة. ولعل ثائلا يقول: إن هذا يبطل، حتى يعرف الثوب.
وإن قل: قد أوصيت له، بثوب له، بثوب من ثيبى، التى فى دارى. فهذ له أوسط الثياب التى فى داره.
وإن قال: بثو فى دره، أو بثوب من دره. فإنما له ثوب وسط من الثياب وهو من باب المودع.
وأما إن قال: بثوب من ثياب التى فى دارى، أوبثوب من الثياب التى فى دارى. فهذا يكون له من أوسط الثياب التى فى الدار. ويكون من باب المعلم فى الثياب، مضافا إليها. وليس فى الدار حكم. فإن ليم يكن فى الدار ثياب، بطلت الوصية. ويخرج فى مثل هذا، أن مثل هذا، أن مثل ذا مضاف إلى الملعم.
وكذلك إن قال: قد أوصيت له بثوب لى، فى دارى. فله ثوب من الثياب التى فى داره وهو مضاف.