منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٦٥

وعبيد وسط، ونخلة وسط ويكون الثمن فى النوع الذى جعله فيه. فإن وجد له فى الصنف الذى أوصى فيه وسط، دفع إلى الموصى له. فافهم ذلك.

قال: ولو أن موصيا، أوصى لرجل، بثوب قطن من ثيابه. فلم يوجد له إلا ثياب كتان، لكان للموصى له ثوب وسط، يشترى له. ويكون الثمن فى ثياب÷.

ولو أنه قال: قد أوصيت له بدينار ى دراهمى، اشترى له دينار من درهه ودفع له.

وإن هلكت الدارهم، وبقى الدينار، قبل أن يدفع إليه شئ، بطلت الوصية. ولو قال: قد أوصيت له بدينار مطوق من دنانيرى. فلم يوجد ل إلا مثاقيل اشترى له مطوق، وكان الثمن من الدنانير.

ولو أوصى ل بثوب خمسى من ثياب. فلم يوجد ل إلا سداسية ورباعية، لكان له ثوب خامسى وسط. كان ثمنه فى ثيابه.

ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيبه المناقيل. فلم يوجد له دينار مثاقيل لم يكن له شئ.

ولو أوصى له بثوب خامسى، من ثيابه السدسية. فوجد لخ ثيتب خماسية، ولم يوجد له سداسية، لم يكن للموصى لهشئ.