منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٦٧

ألف درم، فى مالى وصية منى، أو وصية عنى. أو لفلان من مالى ألف درهم وصية منى. فهذا كله سواءن فى باب المبهم.

وقول: إن هذا كله وصية فى الثلث، إلا قوله: لفلان ألف درهم من مالى وصية، تكون من غيره، قد تثبت فى ماله، بوجه من الوجوه.

ولو أوصى له بثوب خامسى، من ثيابه الخامسية. فلم يوجد له خماسى، لم يكن له شئ. فإن وجد له ثياب حماسية، فائقة الغلاء، أو رديئة فائقة، أو فائقة ورديئة، كان له أوسطها. وليس له من غيرها شئ.

فإن كان له أربعة أثواب خامسية. اثنان فائقان فى لغلاء مستويان. واثنان شرار، مستويان فى الرداءة، فله نصف أحد الفائقين، كان شريكا فيه، بقدر ما يخص. وإن وقع ى أحد الأرذلين، كان شريكا فى ذلك بقيمته.

ولو أوصى له بثوب خماسى، فى ثيابه الخمسية. لم يوجد له إلا ثياب خيار، أو شرار خماسية، اشترى له ثوب خمى وسط. وكان ثمنه فى هذه الثياب الخماسية الرديئة والفائقة. فإن لم يوجد ل ثياب خماسية إلا رديئة، لا تبلغ ثمن وسط من الثياب، كانت له كلها. ولو كانت عشرة، تباع ويشترى بها ثوب. ولا يزاد عليها شئ. ولو لم يت له فيها ثمن ثوب خماسى وسط، دفع إليه الثمن. إن شاءت الورثة أن يسلموها كلها إليه، ولا يبيعوها كان لهم ذلك.