منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٧٥

الدار نصفها و نصف غلتها. و يبقى من غلتها ألفان، مع الألفين الآخرين، و قيمة نصفهاألف. فلك خمسة آلاف، للذى أوصى له بألف، خمسها الف تام.

فان أغلت الدار، أربعة آلاف درهم. و صار ثمنها أربعة آلاف درهم. فلصاحبها الذى أوصى له بها نصفها، و نصف غلتها. و بقى من غلتها ألفان. و قيمة نصفها ألفان، مع الألفين الأولين. فذلك ستة آلاف. فليس للذى اوصى له بألف الا ألف درهم. و ليس له فضل على وصيته. و يبقى للورثة خمسة آلاف، لن الذى أوصى له بالألف، خمس ما يبقى فى أيدى الورثة، حتى يستوفى وصيته. ثم ليس له فضل.

و ان نقصت قيمة الدار، عما كانت تساوى، يوم مات الموصى. فلما أرادوا تنفيذ الوصية. فاذا هى تساوى خمسمائة درهم. فان للذى أوصى له بها نصفها، لا يزاد عليها، و لا ينقص منه و يبقى من قيمتها مائتا درهما، مع الألفين الولين. للذى أوصى له بألف درهم خمسها، لأنه كان له خمس ما يبقى فى أيديهم، يوم مات الموصى أربعمائة درهما. فلم ينقص الا الخمسين درهما، مما كان له، يوم مات الموصى. و انتقص صاحب الدار، نصف ما كان فى يده من الدار، مائتا درهم و خمسين درهما، لأن الدار نقص نصف ثمنها.

و لو أن الدار هلكت، قبل أن تسلم للموصى له بها، و فبل أن يحكم فى الوصايا بشئ، لبطلت وصية صاحب الدار. و كان للذى أوصى له بالألف درهم، خمس الألفين الباقيين.

و لو هلك الألفان، قبل تنفيذ الوصايا. و بقيت الدار. و ثمنها زائد،