الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٧٦ناقص. فان الذى أوصى له بها نصفها. و للورثة و الموصى له بالألف، نصفها الباقى بينهم، على خمسة. فللموصى له باللف، خمس ما يبقى من الدار، يدفع اليه ثمنه دراهم. يباع و يدفع اليه الثمن. و للورثة أربعة أخماس النصف. قافهم هذا موفقا- ان شاء الله.
الفصل
رجل هلك، و ترك عبدين، يساوى أحدهما ثمانية آلاف درهم. و لآخر يساوى أربعة آلاف درهم. فأوصى بالعبد الذى يساوى ثمانية ىلاف درهم لرجل و أوصى لآخر، بألف درهم. ثم مات العبد الذى يساوى ثمانية آلاف درهم، قبل تنفيذ الوصية. فنظرنا فى ذلك. فعلمنا أنه أوصى بثلاثة أرباع ماله، تسعة آلاف درهم. فذلك مردود الى ثلث ماله، أربعة آلاف درهم، للذى أوصى له بالعبد، الذى يساوى ثمانية آلاف درهم، ثمانية أتساع الأربعة آلاف. و الذى أوصى له بالألفدرهم تسعها. فتسع الربعة آلاف الدرهم. و الذى أوصى له بلألف الدرهم تسعها. فتسع الأربعة آلاف درهم، مضموم الى ثلثى المال اللذين يفضلان بعد الوصية. فذلك ثمانية آلاف درهم، و أربعمائة درهم، و أربعة و أربعون درهما، و أربعة أتساع درهم، الى الثمانية ىلاف و أربعمائة درهم، و الأربعين و أربعة اتساع، لأن كل أربعة ىلاف على تسعة أجزاء. فأربعة آلاف و أربعة آلاف، ثمانية عشر جزءا. فالأربعمائة و أربعة و أربعون و أربعة أتساع جزء. فذلك تسعة عشر جزء. فذلك سعة عشر جزءا.