الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٧٧فاذا مات العبد الذى يساوى ثمانية آلاف درهم. فليس للذى أوصى له به شىئ. و يبقى أربعة آلاف درهم، قيمة العبد الباقى. فللذى أوصى له بألف درهم، جزء من سعه عشر جزءا، من ثمن العبد الباقى. بقصت قيمته، أو زادت، حتى يستوفى الألف. ثم ليس له زيادة، و لو أن هذا العبد الباقى، أغل غالة، أو زاد ثمنه، حتى صارت غالته و ثمنه، تسعة عشر ألفا، لكان له ألف تام. و ان صارت غاله، و قيمته عشرين الفا، لم يكن له الا الألف. و أما الآخر، فقد بطلت وصيته، اذا مات العبد، الذى أوصى له به. و الله أعلم. و به التوفيق.
***
٨٬٥١٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.