منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٧٨

القول العاشر

فى بيان وجوه الوصايا الخمس ومعرفتها

فصل

فى المعلم

رجل لك. وأوصى لرجل بعبد بعينه. والعبد يساوى ألف درهم. وترك ألفى درهم خرين. فلم يدفع إليه، حتى هلك أحد الألفين، وصار العبد يساوى ألفى درهم، وأغل ألفى درهم. فإن العبد للذى أوصى له به وغلت. وليس للورثة فيه، ولا فى غلته شئ.

ولو أنه رع إلى خمسمائة درم، فهو له. وليس له غير ذلك ولو مات، فليس له شئ.

ولو مات. وقد أغل غلة، فله غلته. فليس له فى غير ذلك شئ.

ولو أوصى له بعبد، يساوى ألفى درهم. وترك ألف درهم مع العبد، لم يترك غير ذلك شيئا. ثم نقصت قيمة العبد، قبل أن يسلم إليه حصته منه، حتى صار يساوى خمسمائة درهم، لم يكن له إلا نصف العبد، لأنه إنما كان له نصف العبد، يوم مات الوصى.

ولو أن زادت قيمت، حتى يكون ثمنه ستة آلاف درهم، لكان له نصف، يوم مات. ولو رثت نصفه، مع الألف الأول.

ولو هلك الألف الأولى. فصارت قيمة العبد غالته، عشرين ألفا، قبل أن