منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٧٩

تنفذ الوصية، لكان للموصى له بالعبد ونصفه، ونصف غلته. وللورثة الصف من ذلك.

فصل

بيان المفصول

رجل هلك. وأوصى لرجل بسدس ماله، أو بثلثه. والمال يساوى عشرة آلاف درهم. ثم زاد المال قبل تنفيذ الوصايا، حتى صار يساوى عشرين ألف درهم. فكانت زيادته من قبل غلاء، أو غلة، أو نسل، أو صلاح. فإن الذى أوصى له بثلث ماله، أو سدسه الثلث، أو السدس، من جمسع المال، ومن غلت.

وكذلك إذا نقص المال، أوهلك نصفه، حتى صار يساوى خمسة آلاف درهم فله سدسه، أو ثلثه، يوم تنفيذ الوصية.

فصل

فى المودع

رجل هلك، وترك أرضا تساوى ألف درهم، ألف درهم. فأوصى لرجل بألف درهم، فى أرضه، هذه فإن أنفذت الوصية اليوم، كان له ثلثا الألف، فى هذه الأرض، لأن ذلك هو ثلث المال. فإن لم تنفذ الوصية، حتى هلك الألف، فإنما له ثلث الألف الذى أوصى له به، فى هذه الأرض، إن كانت الأرض قيمتها، بعد ألف درهم. وإن قيمة الأرض، حتى صارت تسوى ثلاثة آلاف درم، فله ألف تام يها. و‘ن هلكت الأرض بسيل، أنى عليهما.