الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٨٠لم يبقى لها أثر، ولا ثمن. وبقيت الألف. فليس للموصى له شئ، لأن قد هلكت الرض، التى أودعت الوصية.
وإن هلك من الألف خمسمائة درهم. فصارت الأرض تساوى ألفى درهم، فله خمسة أسداس الألف، الذى أوصى له به، فى تلك الأرض. والله أعلم.
فصل
فى المضا
رجل هلك. وترك نخلتين، ولم تيترك غيرهما، تساوى كل واحدة منهما ألف درهم. وأوصى لرجل بنخلة من نخله. فإن له ثلثى إحدى النخلتين. ويسهمعليهما، إذا لم يتفقوا. فإن لم يسلم إليه شئ، حتى صارت كل واحدة تساوى ألفى درهم، أو تساوى كل واحدة منها مائة درهم. فله ثلثا إحداهما. ز ليس له غير ذلك، قل ثمنها، أو كثر.
فإذاأغلتا ألف درم، قبل أن تنفذ الوصية. وكانت كل واحدة منهما تساوى ألف درهم. فله إحدى النخلتين. وليس له ى الغلة شئ.
وكذالك إن أغلتا أربعة آلاف درهم. ليس له إلا إحداهما، ليس له غير ذلك. فإن زد ثمنها. فصارت كل واحدة، تسوى ثلاث آلاف درهم. وأغلتا ألفى درهم، فله ثمانية أتساع إحدى النخلتين. وإن نقص ثمنها، فصارت كل واحدة تساوى مائة درهم. وأغلتا ألفى درهم. ليس له إلا إحداهما. وليس ل فى الغلة شئ.