الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٨١فإن زاد ثمن إحداهما. فصارت ساوى ألفى درهم. وبقيت واحدة على حالها، إنما ثمنها ألف درهم، فله النخلة التى ثمنها ألف درهم. وذا إذا لم تقل شيئا. وإذا زادت هذه، وبقيت هذه بحالها. فإن أغلتا، أو إحداهما، حتى صارت نصف قيمة ما يخرج من الثلث، كان له ذلك عندا.
وإن نقص ثمن إحداهما. فصارت خمسائة درهم، وبقيت الأخرى على حاله، تساوى أل درهم. فله التى تساوى خمسمائة درهم، لأنها ثلث المال. وليس له غير ذلك. وهذا إذا لم تكن غلة إلا النخلتان.
فإن نقصت قيمة إحدام. فصارت ساوى خمسمائة درهم، لأنها ثلث المال، بقيت الأخرى على حالها. وأغلتا ألفى درهم. فإن له من النخلتين، قيمة نصف كل واحدة منما بسبعمائة درهم وخمسين درهما، ثلاثة أرباع ألف. ويطرح السهم على النخلتين. فإن وقع سهمه، على التى ساوى ألف درهم، أخذ ثلاثة أرباعها. وإن وقع سهمه على التى تساوى خمسمائة درهم، أخذها وأخذ ربع التى تساوى ألف درهم.
وإن زاد ثمنها، فصارت كل واحدة تساوى ألفين. فإن له من قيمتها ألف درهم وستمائة درهم وستة وستين درها وثلثى درهم. فذلك ألف وثلثا ألف.
فلا يتم له أخذ هذا. فيطرح له السهم.
فإن وقع سهمه على التى تساوى ألفين، أخذ خمسة أسداسها.
وإن وقع سهم على التى تساوى ثلاثة آلاف، أخذ خمسة أسباعها. وهذا إذا لم يصل شيئا، كان له ثلث القيمة كلها، مضروبا فيها.