منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٨٢

وكذلك الذى يوصى بنخلة من نخله ذ. وهى مائة نخلة. فله أوسط تلك النخل.

فإن كان نصفها شرارا رديئا، ونصفها خيارا ائقا، طرح سهمه على رديئه وجيده، وأخذ نصف هذه، وجمع له_ كما وصناه.

وكذلك إذا أوصى له بعبد من عبيده. فهو مثل النخل. وذا إذا اتفقت قيمة النصف الجيد كله. وقيمة النصف الردئ.

وأما إذا أختلف ذلك، فالمخرج فى ذلك: أن تقوم النخل كلها، ث يكون له عشر عشر القيمة. فإن خرج ذلك فى قيمة شئ من الخل، كان ذلك. فإن خرج على أكثر من واحدة، طرح له السهم على المتفقات.

وإن اخلفت القيمة، طرح له السهم، عل ذلك. وكان له ذلك فى النظر والله أعلم

فصل

فى البهم

رجل هلك وترك مالا، يساوى ثلاثة آلاف درم. وأوصى لرجل بألف درهم. فلم تنفذ الوصية، حتى نقصت قيمة المال، أو هلك شئ. فصار يساوى ألفى دره. فليس للموصى له إلا ثلث المال. فإن زاد المال، حتى صار يساوى أربعة آلاف درهم. وترك مالا يساوى أربعة آلاف درهم. ثم نق المال، حتى صار يساوى ألفى درهم. فليس له إلا ثلث المال. وله ثلث الل، لا ينقص منه شئ، حتى يستو فى وصيته.