منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٨٣

فإن زاد المال، حتى صار يساوى ستة آلاف درهم، فليس له إلا الألف الذى أوصى له به. ولو أنه ترك مالا يساوى ألفى درهم. وأوصى لرجل بألف درهم. فزاد المال، حتى صار يساوى ثلاث آلاف درهم. فللموصى له بالألف ألف تام.

فإن نقص، حتى صار يساوى ألف، فليس له إلا ثلث المال.

ولو زاد المال، حتى صار يساوى أربعة آلاف درهم. فليس إلا الألف وحده. ولو ترك مالا يساوى ألف درهم. وأوصى لرجل بألف درهم. فزاد المال، حتى صار يساوى ألفى درهم. فله ثلث المال.

وإن نقص، حتى صار يساوى خمسمائة درهم. فله ثلثه.

فإن زاد، حتى صار يساوى ثلاث آلاف إلى ما أكثر، فله الألف تاما. ولا يزاد عليه.

وإن نقص ثلث المال عن الألف، كان له الثلث، لا يزاد عليه. والله أعلم.

فصل

قال أبو المؤثر –رحمة الله- والنظر إلى المال وقيمت، يوم يحكم الحاكم بالإنفاذ، أنه كان يوم مات الموص على حال، خلاف هذه الحال، من زيادة أو نقصان، والبينة على من ادعى، خلاف ما هو عليه يوم الحكم. مثل ذلك رجل أوصى لرجل، بأمنه هذ. فشهدت البيئة: أنها ولدت ولدا، من بعد