الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٨٤موت الموصى، بشهر، أو سنة. ولم تشهد كيف كانت، يوم مات الموصى. ثم مات الولد، قبل الحكم. فإنما يكون قيمة الجارية فى المال، يوم الحكم.
فإن وجد معها ولد، فلم يعرف حتى ولدته، فهو للورثة، وليسه للموصى له بالأمة.
وإن علم أنها ولدته، بعد موت الموصى، وصح ذلك. فإن خرجت الأمة من الثلث، إذا قومت يوم الحكم. لأنه لم يعرف قيمتا، يوم مات الموصى. فولدها للموصى له.
إن خرج نصفها من الثلث، كان له نصفها ونصف ولدها. وللورثة نصفها ونصف ولدها. وإن كانت وصايا غيرها، شاركت الموصى له فى الثل. فله ما يصح له منها من ولدها، بقدر ذلك، إذا صح أنها ولدته، بعد موت الموصى. ويدخل ما بقى منها، ومن ولدها، فى شرع الورثة. وللموصى لهم الخرون فيه، على ما وصفت، أنه يقوم فى المال. وأما حصته هو من ولدها، فليس يدخل فى قيمتة المال. وسنبين ذلك –إن شاء الله-.
رجل هلك وترك مالا، وترك أمة. فأوصى لرجل بأمت. وأوصى لرجل، بألف درهم. فلم تعرف قيمة الأمة، ولا قيمة المال، يوم لك. ثم ولدت الأمة بعد موته. ثم أراد الحاكم إنفاذ الوصية، إذا صحت معه. فلم يدع أحد من أهل الوصايا، ولا من الورثة، أن قيمة المال كانت يوم هلك، غير ما هى اليوم، أو ادعوا ذلك. ولم يصح بالبينة، فإن الحاكم يقوم المال، يوم الحكم وينظر فيه.