منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٨٥

وإن قوم المال، فوجده يساوى ألفى درهم. والأمة تساوى ألف درهم، وولدها يساوى ألف درهم. وصحت البينة. أن لأمة ولدت هذا الولد، وبعد موت الوصى، فإن الحاكم يكم للذى أوصى له بالأمة، بنص الأمة، وبنصف ولدها، إنما له نصف وصيته. ولصاحب الألف نصف وصيتة.

رددناهما إلى الثلث. لأن الوصية، كانت ألفين. وكذلك ثلثا المال. رددناهما إلى ألف درهم. ثلث المال. فكان لكل واحد نصف وصيته. فصار لصاحب الأمة نصفها، ونصف ولدها. ونظرنا فيفيما بقى من المل، غير ولد الأمة فوجدناه ألفى درهم وخمسمائة درهم. ونصف الأمة خمسمائة درهم. والألفان للأولين. فللموصى له بالألف خمس مافى أيديهم، خمسمائة درهم. ثم زدناهم نص ولد المة، وقيمة نصفه خمسمائة درهم. فجعلناه خمسمئة درهم، كما جعلنا له خمس ما فى أيديهم، من المال. فصح له ستمائة درهم، خمس ما فى أيديهم. وهو ثلاثة آلاف.

انقضى الذى عن أبى المؤثر. فلينظر الواقف، وليتدبره. ولله تعالى أعلم بصحته.

فصل

فإن أوصى رل لرجل، بعشر نخلات، من مال، أو بعشرة ثياب، من ماله. فهذا شبه المبهم من الوصايا. وإن لم يقل: من ماله، ففيه اخلاف.

قول: يثبت. ويكون من مل. وهو من البهم

وقول: لا يثبت، حتى يقول: من مال.